responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 301
فكره مباشرتهما بالنعل تعظيمًا لهما، وأما الحجر فهو كالطواف يجوز دخوله بالنعل قاله ابن القاسم، وقال أشهب: يكره، وكراهته في البيت أشد. اهـ من تسهيل المهمات. اهـ من المسائل.

[مسألة]
لا يلزم القاضي إذا شهد عنده شهود عدول أن يسألهم عن صفة البيع حتى يعرف هل هو صحيح أو فاسد، بل يكتفى من شهادتهما أن هذا باع من هذا داره بيعًا صحيحًا، وإن كان البيع يتنوع إلى صحة وفساد. اهـ من التبصرة، اهـ من المسائل.
(دعاء الحفظ) روي أن -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:» من أراد أن يكرمه الله تعالى بالحفظ والفهم والعقل، ويرزقه العلم والحكمة، ويلبسه لباس التقوى فليقرأ كل يوم عشر مرات} ففهمناها سليمان {إلى} فاعلين {يا حي يا قيوم يا رب موسى ويا رب هارون ويا رب عيسى ويا رب إبراهيم ويا رب محمد -صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين- أكرمني بالفهم والحفظ والعقل، وارزقني العلم والحكمة، وألبسني لباس التقوى، يا قاضي الحاجات اقض حاجتي، وأكرمني بأنواع الخيرات بحفظك على جميع خلقك، يا قريبًا غير بعيد أعطنا جميع ما سألناك، وزدنا من فضلك الواسع، إني إليك راغب، وأنت ذو فضل عظيم، اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين «اهـ من المسائل.
[مسألة]
إذا مر ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في قراءة الإمام فلا بأس أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار، ويكون ذلك المرة بعد المرة، وكذلك قول المأموم عند قول الإمام:} أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى {بلى إنه على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك، وسئل مالك فيمن سمع الإمام يقول} قل هو الله أحد {إلى آخرها فقال المأموم "كذلك الله" هل هذا كلام ينافي الصلاة؟ فقال: ليس بكلام ينافي الصلاة أو ما هذا معناه اهـ من مختصر الواضحة اهـ من المسائل الملقوطة.
[مسألة]
لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر اهـ منها.
[مسألة]
قال النحاس أبو جعفر وغيره: الاتفاق على كراهية قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك، وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة، وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: أن عمر قال لعلي -رضي الله تعالى عنهما- صدقت أطال الله بقاك، فإن صح بطل ما ذكر من الاتفاق اهـ منها.
[مسألة]
إذا وقف كتابًا على عامة المسلمين وشرط أن لا يعار إلا برهن فلا يصح الرهن لأن الآخذ لها إن كان من أهل الوقف مستحقا للانتفاع فيده يد أمانة، فشرط أخذ الرهن فاسد، وإن أعطاه كان رهنا فاسدًا، ويكون في يد خازن الكتب أمانة؛ لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها، والرهن أمانة، هذا إذا أريد الرهن الشرعي، وأما إن أريد مدلوله لعله أن يكون تذكرة فيصح الشرط، لأنه غرض صحيح، وإذا لم يعلم مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان بالشرط حملا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على اللغوي، وهو الأقرب لصحته اهـ من المسائل نقلا عن الشيخ تقي الدين.
[مسألة]
خمس مسائل يفيتها حوالة الأسواق: البيع الفاسد في المكيل والموزون، واختلاف

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست